السيد مصطفى الخميني

3

كتاب البيع

الأمر الأول فيما هو محل النزاع في بيع الفضولي لا شبهة في عدم ورود نص في مفهوم " الفضولي " حتى تكون المسألة دائرة مداره ، فعليه نقول : البحث الصحيح حول أن الأسباب المورثة للنقل والانتقال ، والعلل التي هي الموضوعات لاعتبار النقل والانتقال على طريق البت والقطع ، هل تكون قابلة لأن توجد قاصرة في التأثير وناقصة في الموضوعية والعلية - على اختلاف التعابير - أم لا ؟ والذي هو التحقيق : أن القيود والأجزاء والشرائط الوجودية والعدمية ، لا تخلو بالنسبة إلى ماهيات العقود والإيقاعات من أحد أمرين على سبيل منع الخلو : إما تكون من شرائط الماهية ونفس الطبيعة . وإما تكون من شرائط التأثير والموضوعية . فما كان من قبيل الأول ، فالبحث عنه ليس من البحث في المقام ، لعدم لحوق مباحث الكشف والنقل به ، ضرورة أن القبض من الشرائط الشرعية في عقد الصرف والسلم والهبة ، ولا يكون لحوقه به بعد